كتاب الروض المربع الجزء الأول
من لا يجوز إخراج الزكاة إليهم
..........................نفسه غير عائب..............................
يعني أنهم إخوة هاشم اسم> بنو المطلب ساووهم ودخلوا معهم، وإخوة المطلب اسم> ؛ بنو نوفل وبنو عبد شمس صاروا مع أعدائهم وقاطعوهم؛ فلأجل ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب أعطاهم من خمس الغنيمة؛ من سهم ذوي القربى وحرم الآخرين، وقال: رسم> إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام متن_ح> رسم> ثم اختُلِف هل يُمنعون من الزكاة، أو لا يُمنعون؟ ما دام أنهم مثل بني هاشم في كونهم يُعْطَون من خُمُس الخمس, هل يمنعون من الزكاة كما منع بنو هاشم أو لا يُمنعون؟ فيه قولان -كما سمعنا- قولان مشهوران عن الإمام أحمد اسم> ؛ فالماتن الذي هو الحجاوي اسم> صاحب الزاد؛ اختار أنهم لا يعطون، وصاحب الأصل وهو ابن قدامة اسم> ذكر الروايتين، والخرقي اسم> صاحب المختصر لم يذكر أنهم لا يعطون؛ فلذلك اختلف العلماء، والأقرب أنهم يُعطون كما يُعطى إخوتهم بنو نوفل وبنو عبد شمس؛ يعطون من الزكاة، فإذا كانت الزكاة أوساخ الناس ولا تُعطى لبني هاشم فإنما هو لقرابتهم، وهؤلاء ليس لهم قرابة مثل بني هاشم، فإخوتهم الذين هم بنو نوفل وبنو عبد شمس؛ ما حُرموا من الزكاة؛ فدل على أنهم يعطون. فالحاصل أنهم يعطون من خمس الخمس من سهم القرابة ويعطون من الزكاة للحاجة.نعم.
مسألة>